منتدي كلية هندسة النسيج بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مرحبا بك زائرنا الكريم اهلن بك في منتدي هندسة النسيج نتمني لك جوله سعيد
ونتمني ان تسجل في هذا المنتدي وتصبح عضو مميز
منتدي كلية هندسة النسيج بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
مرحبا بك زائرنا الكريم اهلن بك في منتدي هندسة النسيج نتمني لك جوله سعيد
ونتمني ان تسجل في هذا المنتدي وتصبح عضو مميز
منتدي كلية هندسة النسيج بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدي كلية هندسة النسيج بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

بالعلم والمعرفة وتبادل المعلومات سوف نرتقي إلي المعالي
 
الرئيسيةهندسة النسيجأحدث الصورالتسجيلدخولwww.facebook.com

 

 سوال وجواب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 97
تاريخ التسجيل : 19/04/2013

سوال وجواب Empty
مُساهمةموضوع: سوال وجواب   سوال وجواب Icon_minitimeالجمعة أبريل 19, 2013 6:51 pm

سوال وجواب[color=darkred][/colorفي عقد التوريد ، هل يجوز للمستورد أن يؤخر دفع الثمن للمورد ؟
ar
Share |

السؤال:
نقوم بتصدير سلع خارج البلاد بحيث نحدّد سعر ما نستطيع توفيره إلى أجل معلوم ، وإذا قبل المشتري نقبض منه شطر الثّمن ، وبهذا المبلغ ندفع بدورنا شطر ثمن السّلع لمن نشتريها منه ، على أن ندفع الباقي في أجل معلوم ، ثم نقوم بنقل السّلع إلى الميناء مكان التّسليم المحدّد ، وبعده نقبض باقي الثّمن من المشتري وندفع بدورنا الشّطر الثّاني لمن اشترينا منه .
هل هذا التّعامل شرعي ؟ وإن لم يكن كذلك ، فما هي الطّريقة الشّرعية لمثل هذا التّعاملات مع التّوضيح ؟

الجواب :
الحمد لله
ما تقومون به من توفير السلع للتجار مقابل مبلغ معين ، هو عقد توريد ، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ - 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م .
قرار بشأن عقد التوريد ، جاء فيه :
" أولًا : عقد التوريد : عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا معلومة ، مؤجلة ، بصفة دورية ، خلال فترة معينة ، لطرف آخر ، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه .
ثانيًّا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة ، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه ، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم : 65 (3/7) .
ثالثًا : إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل ، فهذا يتم بإحدى طريقتين :
أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فهذا عقد يأخذ حكم السلم ، فيجوز بشروطه المعتبرة شرعًا المبينة في قرار المجمع رقم 85 (2/9) .
ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد ، فإن هذا لا يجوز ؛ لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين , قد صدر قرار المجمع رقم (40 - 41 ) المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه ، فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ . أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم " انتهى .

فبناءًا على ما سبق ، ينظر في السلع التي توردونها للتجار ، فإن كانت من السلعة التي تتطلب صناعة ، أي : أن السلعة غير موجودة حال الاتفاق على توريدها ، وأنها سوف تستصنع لاحقاً ، فهذا من باب الاستصناع ، والاستصناع يجوز فيه تأجيل الثمن أو بعضه ، وينظر للفائدة جواب السؤال : (2146) .

وأما لو كانت السلعة التي تم الاتفاق على توريدها لا تتطلب صناعة ، بل هي موجودة في السوق ، فهذا من باب السلم ، فيشترط فيه ما يشترط في السلم : من تعجيل كامل المبلغ عند العقد ، مع ضبط السلعة من جهة أوصافها ، وغير ذلك من شروط السلم .

فإذا لم يحصل دفع لكامل الثمن من المستورد ( المشتري ) – كما هو الحاصل معكم - ، فالمخرج من هذا أحد طريقين :
الأول :
أن يكون عقد الشراء بين المورد والمستورد غير ملزم للطرفين ، بل هو وعد بالشراء من غير إلزام ، كما جاء التنصيص على هذا في قرار المجمع المذكور سابقاً .

قال الشيخ سعد بن تركي الخثلان حفظه الله – عند كلامه عن عقد التوريد - : " ومن المخارج الشرعية لهذا المحذور : أن يكون الاتفاق بين المورد والمستورد ( صاحب المحل ) على سبيل الوعد غير الملزم ، فيبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعداً غير ملزم ، بأنه إذا ورّد هذه السلعة فسوف يشتريها منه ولا يكون بينهما عقد ، وإنما وعد غير ملزم ، فيقوم المورد باستيراد السلعة المرادة ، ثم يبيعها على المستورد بعد ذلك ، فحكمه أنه لا بأس به ، وتدخل هذه الصورة في بيع المرابحة للآمر بالشراء " انتهى بتصرف من " فقه المعاملات المالية المعاصرة " للخثلان (ص/141) .

الثاني :
أن يكون المورد وكيلا عن المستورد في توريد السلع ، ويأخذ على توريده ذلك أجرة أو نسبة ، بحسب ما يتفقان عليه ، فإذا كان المورد وكيلاً ، فلا يضر في هذه الحال أن يورد البضاعة للمستورد ، حتى ولو لم يدفع المستورد كامل الثمن .

مع التنبيه إلى أن ما ينطبق على العقد بينكم وبين من توردون إليه السلع من أحكام ، ينطبق بدوره على التعاقد بينكم وبين من تشترون منه هذه السلع .

وللاستزادة ينظر جواب السؤال رقم : (179228) .

والله أعلم .]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://textile.alafdal.net
 
سوال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي كلية هندسة النسيج بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا :: منتديات التعليم العالي :: المنتدى الثقافي والاجتماعي-
انتقل الى: